قرار جديد لمصرف سورية المركزي يسمح للمصدر الصناعي باستخدام عائدات صادراته من القطع الأجنبي لتمويل مستورداته

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي القرار رقم (21/ل.إ) تاريخ 09/01/2024 سمحت بموجبه بقيام المصدرين الصناعيين باستخدام القطع الأجنبي الناجم عن عائدات صادراتهم لتمويل مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الانتاج لمنشآتهم التي يصدر من انتاجها.

 

و بموجب القرار الجديد تم السماح للمصدر الصناعي باستخدام عائدات صادراته لتمويل مستورداته بحسب المادة1- حيث سمح للمصدّر الصناعي استخدام القطع الأجنبي الناجم عن عائدات صادراته لتمويل مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لمنشأته التي يُصدر من إنتاجها ، وفق أحكام هذا القرار بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي ، مع التزام كل من المصدرين المشمولين بأحكام هذا القرار والمصارف المنظمة لتعهدات التصدير والأمانات الجمركية المختصة بالتقيد التام بما تضمنه القرار رقم 20 / J . تاريخ 2024/1/9 ولم يرد نص حوله ضمن هذا القرار .

 

المادة -2- الوثائق المطلوب تقديمها لمصرف سورية المركزي يتوجب على الصناعي المصدّر الراغب بالحصول على موافقة مصرف سورية المركزي لاستخدام القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لتمويل مستورداته أن يقدّم طلب خطي إلى فرع مصرف سورية المركزي في المحافظة التي يعمل بها ، مرفقاً بالوثائق وفق ما يلي :

 

1 إثبات أن المنشأة الصناعية التي سيتم استخدام عائدات تصدير منتجاتها لتمويل مستورداتها قائمة بالعمل . ومستمرة بممارسة نشاطها الإنتاجي من خلال تقديم الوثائق التالية ترخيص المنشأة ، بيان من التأمينات الاجتماعية بعدد العمال المسجلين لدى المنشأة السجل الصناعي الخاص بها . يمكن طلب وثائق أخرى أثناء دراسة الطلب ) .

 

2 قائمة المخصصات الصناعية الصادرة عن مديرية الصناعة في المحافظة التي صدر عنها السجل الصناعي تتضمن المواد اللازمة لعمل المنشأة ، بحيث يتم حصر المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لعمل المنشأة التي يُسمح للمصدر بتمويل استيرادها لصالح عمل منشأته من حصيلة قطع التصدير بالمواد المذكورة ضمن هذه القائمة .

 

.3 تقديم الوثائق التي تتضمن بيانات حول صادرات المنشأة ومستورداتها خلال عامين سابقين لتقديم الطلب مدعمة بصور عن شهادات جمركية للاستيراد والتصدير . ويُمكن في حال عدم وجود صادرات سابقة أن يُرفق الطلب بكتاب صادر عن غرفة الصناعة مصادقاً عليه من اتحاد غرف الصناعة بأن المنشأة تمارس عملها الإنتاجي وسـتقوم بالتصدير لاحقاً .

 

المادة 3 تسديد تعهدات التصدير للمصدرين الحاصلين على الموافقة لاستخدام نسبة % 50 % لتمويل مستورداتهم

 

تُنظم تعهدات إعادة قطع التصدير المسموح للمصدر استخدام نسبة % 50 % من عائدات صادراتها غير المباعة لمصرف سورية المركزي لتمويل مستورداته وفق النموذج والشروط المحددة بموجب رقم 20 لإ تاريخ 2024/1/9 2.

يتوجب على المصدر تسديد نسبة 50 % من عائدات صادراته خلال ستون يوماً من تاريخ خروج البضاعة . وذلك ببيعها للمصرف منظم التعهد وفق القرار رقم 20 / J ! تاريخ 2024/1/9 . 3.

يحق للمصدر استخدام نسبة 50 % من عائدات صادراته غير المباعة للمصرف منظم التعهد لتمويل مستورداته وفق ما يلي :

يُقدِّم المصدر طلب خطي إلى المصرف المنظم للتعهد خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانون يوماً من تاريخ خروج البضاعة بالنسبة لتعبد التصدير الذي تم استخدام عائداته لتمويل المستوردات ، مرفقاً به صورة عن النسخة رقم 2 للتعهد والفواتير الممولة بموجبه مصدقة حيث يستوجب التصديق ، والنسخة رقم ( 4 ) من إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد.

 

ب - يقوم المصرف منظم التعبد بتدقيق الوثائق . وبعد إتمام عملية التدقيق يرسل كتاب إلى فرع مصرف سورية المركزي / قسم الاستيراد ، يتضمن أنه تم التأكد بأن جميع الوثائق الخاصة بعملية الاستيراد قد صدرت بعد تاريخ تنظيم التعهد الذي سُدّدت بموجبه ، وأن الفواتير مدفوعة القيمة في الخارج ، وأن قيمة المستوردات لا تتجاوز القيمة المسموح للمصدّر استخدامها لتمويل مستورداته ) في حال التجاوز يتم ذكر القيمة الزائدة بشكل واضح لتطبق على القيمة الزائدة التعليمات والأنظمة الخاصة بتمويل المستوردات ). كما يقوم بإرفاق نسخة من الفواتير الممولة والنسخة الأصلية رقم ( 4 ) من إجازة الاستيراد مع الكتاب بعد أن يدون عليها عبارة ( تم التمويل من عائدات التصدير بموجب تعهد التصدير رقم تاريخ ) . وختمها بخاتم المصرف يحتفظ المصرف لديه بصورة عن نسخة اجازة الاستيراد المختومة من قبله

 

ج- استناداً إلى كتاب المصرف المنظم للتعهد والنسخة الأصلية رقم ( 4 ) من إجازة الاستيراد المختومة من قبله . يقوم فرع مصرف سورية المركزي قسم الاستيراد بمنح المستورد كتاب الموافقة على تخليص مستورداته وفق البند ( 5 ) من المادة الأولى من القرار رقم 1542 / ل . إ لعام 2023 .

 

د- يتوجب على المصدّر بعد استكمال إجراءات تخليص البضاعة المستوردة وإدخالها إلى الاستهلاك المحلي . تقديم الشهادات الجمركية للاستيراد إلى المصرف المنظم للتعهد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حصوله على موافقة مصرف سورية المركزي على تخليص البضاعة ، ليقوم المصرف بتدقيقها والتأكد من مطابقتها العملية الاستيراد المادة.

 

4 تسديد تعهدات التصدير للمصدرين الحاصلين على موافقة لاستخدام نسبة 100 % لتمويل مستورداتهم

 

.1 تنظم تعهدات إعادة قطع التصدير المسموح بتسديدها بموجب شهادات جمركية للاستيراد وفق النموذج رقم ( 1 ) المرفق بالقرار رقم 20 / J . تاريخ 2024/1/9 . وتحدد مهلة تسديدها بفترة مائة وثمانون يوماً من تاريخ خروج البضاعة المثبت من قبل الأمانة الجمركية التي تم التصدير من خلالها في الحقل المخصص للجمارك .

 

2 يلتزم المصدر بتسديد تعهد التصدير قبل انقضاء المهلة المحددة للتسديد بتقديم طلب تسديد مرفقاً به النسخة رقم 2 للتعهد مؤشرة من الأمانة الجمركية المختصة ، وموافقات إجازات الاستيراد ( نسخة ( 4 ) لعمليات الاستيراد التي تم تمويلها بموجب القطع الأجنبي الناجم عن التصدير ، والفواتير الممولة ( مصدقة حيث يستوجب التصديق ) .

 

3 يقوم المصرف منظم التعهد بتدقيق الوثائق ، وبعد إتمام عملية التدقيق يرسل كتاب إلى فرع مصرف سورية المركزي قسم الاستيراد ، يتضمن أنه تم التأكد بأن جميع الوثائق الخاصة بعملية الاستيراد قد صدرت بعد تاريخ تنظيم التعهد الذي سدّدت بموجبه ، وأن الفواتير مدفوعة القيمة في الخارج ، وأن قيمة المستوردات لا تتجاوز القيمة المسموح للمصدّر استخدامها لتمويل مستورداته ) في حال التجاوز يتم ذكر القيمة الزائدة بشكل واضح لتطبق على القيمة الزائدة التعليمات والأنظمة الخاصة بتمويل المستوردات ) ، كما يقوم بإرفاق نسخة من الفواتير الممولة والنسخة الأصلية رقم ( 4 ) من إجازة الاستيراد مع الكتاب بعد أن يدون عليها عبارة ( تم التمويل من عائدات التصدير بموجب تعهد التصدير رقم تاريخ ) . وختمها بخاتم المصرف يحتفظ المصرف لديه بصورة عن نسخة اجازة الاستيراد المختومة من قبله.

 

4 يتوجب على المصدر بعد استكمال إجراءات تخليص البضاعة المستوردة وإدخالها إلى الاستهلاك المحلي ، تقديم الشهادات الجمركية للاستيراد إلى المصرف المنظم للتعهد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الحصول على الموافقة لتخليص المستوردات ، ليقوم المصرف بتدقيقها والتأكد من مطابقتها لعملية الاستيراد . ويلتزم المصرف المنظم لتعهد التصدير بإرفاق صور عن الشهادات الجمركية الأصلية مختومة بختم يفيد بأن الأصل محفوظ لديه ) . إلى قسم التصدير لدى فرع مصرف سورية المركزي مرفقة بنسخ التعهدات المسددة وفق أحكام هذا القرار .

 

5 يلتزم المصدر في حال عدم تقديم الوثائق اللازمة لتخليص بضاعة مستوردة تغطي كامل قيمة البضاعة المصدرة فعلياً وفق تعهد التصدير ضمن المهلة المحددة لتسديد التعهد بأن يقوم ببيع كامل القطع الأجنبي غير المغطى بعمليات استيراد إلى مصرف سورية المركزي ، وذلك بموجب حوالة خارجية أو بنكنوت تسدد بأي بلد خارج سورية إلى الحساب الذي يتم تحديده بالتنسيق مع المصرف منظم التعهد ( يمكن للمصرف منظم التعهد توسیط شركات الصرافة بتحصيل قطع التصدير بالخارج وإبداعه في الحساب المحدد ، ويتم شراء هذا المبلغ من القطع الأجنبي من قبل المصرف منظم التعهد وفقاً لأحكام القرار رقم 20 / J ! تاريخ 2024/1/9 .

 

6 ، إذا تأخر المصدّر عن تسديد تعهد التصدير بعد انتهاء فترة مائة وثمانون يوماً من تاريخ خروج البضاعة ، يلتزم المصرف منظم التعهد خلال مدة ثلاثة أيام عمل اللاحقة لتاريخ انتهاء مهلة تسديد التعهد ، دون قيام المصدر بالتسديد بإعلام مصرف سورية المركزي / مديرية العلاقات الخارجية وفرع مصرف سورية المركزي المعني لإجراء الملاحقة القانونية اللازمة بحقه بجرم تهريب القطع الأجنبي وفقاً لأنظمة القطع النافذة ، ويلتزم المصدر بإعادة كامل القطع الأجنبي المتوجب إعادته ( غير المسدد ) . ويعتبر إيراداً لمصرف سورية المركزي بحيث لا يتم تسديد القيمة المقابلة بالليرة السورية إلى المصدر ، كما يلتزم المصرف منظم التعهد خلال مدة ثلاثة أيام عمل بتحويل مبلغ التأمين العائد للتعهد إلى حساب " بدلات تسوية مترتبة على المصدرين بالليرة السورية لقاء تعهدات التصدير " وتزويد مديرية العلاقات الخارجية بالإشعارات التي تثبت ذلك .

 

المادة 5 - يُنهى العمل بالقرار رقم 112 ل إ تاريخ 2023/1/26 . وبالنسبة للموافقات الممنوحة من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي سنداً له يستمر العمل بها لغاية انقضاء عام ميلادي واحد من تاريخ صدورها ، بحيث يستوجب استمرار العمل بموجها تجديد الموافقة بتقديم الوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير المنفذة خلال فترة الموافقة إلى فرع مصرف سورية المركزي المعني للدراسة والعرض على الإدارة للحصول على قرار بتجديد الموافقة .

 

المادة -6 يبلغ هذا القرار ويعتبر نافذاً من تاريخ 2024/1/14 .

أخبار ذات صلة