سورية - حقوق للعقود السنوية


بالمختصر وبالقانون، هو حق لهم يكفله قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ فمن هم؟.

إنهم الكوادر الإدارية المعينة بموجب صك عقود سنوية تتجدد بشكل تلقائي يتقاضون رواتبهم من المؤسسة، ولديهم كل حقوق العامل المثبت (ماعدا الحق الأهم وهو تأمينهم في معاش تقاعدي عند نهاية الخدمة، وهذا لا يكفله إلا التثبيت»، التثبيت الذي سيؤمن لهم الاستقرار النفسي بحيث يحصلون على المعاش التقاعدي عند نهاية الخدمة، وقد صدرت عدة مراسيم أعطت العمال بموجب عقود سنوية بمؤسسات متعددة حقهم بالتثبيت، وتم تحويلهم إلى عمال دائمين ومازال هناك عدد من الموظفين بموجب عقود سنوية، وهم كوادر متميزة تدربوا وأبدعوا وأصبحوا ركناً أساسياً من أركان كوادر المؤسسة, وعملوا بأقسى ظروف الحرب، ومنهم من لديه خدمة تصل إلى أكثر من ١٠سنوات، وربما في مؤسسات أخرى أكثر، مازالوا ينتظرون إنصافهم بإصدار مرسوم تثبيت لهم، علماً أن قانون العاملين الأساسي رقم ٥٠ المادة (١٧) منه تقول:

أ- يعين العامل متمرناً لمدة سنة و بعدها يعد مؤصلاً حكماً ما لم يسرّح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين.

وهؤلاء العمال مازالوا على رأس عملهم منذ سنوات، وتالياً أصبحوا أصحاب حق بالتثبيت ولا يخضعون للمسابقة المركزية للتوظيف كما ذكر سابقاً بل يفترض أن يتم إنصافهم بالتثبيت لضمان شيخوختهم.

الأمر الذي لا يكلف المؤسسات مبالغ بميزانياتهم السنوية لأن رواتبهم وترفيعاتهم مستمرة ومحسوبة ضمن الميزانية، ولهم حقوق العامل الدائم نفسها، فقط ينقصهم الراتب التقاعدي في نهاية الخدمة، وهذا لا يتم إلا بالتثبيت لضمان شيخوختهم وراتب تقاعدي في نهاية خدمتهم الوظيفية.

نتمنى من الجهات المعنية إنصاف هؤلاء العمال وتمكينهم من حقوقهم التي كفلها قانون العاملين الأساسي، ولا اجتهاد بالنص فقط لنراجع مواد القانون، ونعيد لهؤلاء العمال حقوقهم الضائعة.

 

 

تشرين

أخبار ذات صلة